التفريق القضائي بين الزّوجين للإعسار بالنّفقة دراسة فقهية مقارنة ببعض قوانين الأحوال الشّخصية العربية
الملخص
المستخلص:
هدف هذا البحث بيان آراء السّادة الفقهاء في حق الزّوجة في طلب التفريق القضائي بينها وبين زوجها في حالة إعسار الزوج بالنّفقة، وكذلك اختلاف القائلين منهم بالتفريق في نوع هذه الفرقة هل هي فسخ أو طلاق رجعي، وهل يقضى بالتفريق على الفور أو التراخي، وما مدة الإنظار عند القائلين به، والوقوف على أدلتهم في ذلك كله، ثم الترجيح والمقارنة بقوانين الأحوال الشخصية في بعض البلاد العربية، وهي العراق، والسودان، والإمارات، والأردن.
ومن أهم نتائج البحث: يحق للزوجة طلب التفريق القضائي لإعسار الزوج بالنفقة، وعلى القاضي إجابتها لذلك عند تحقق شروط التفريق. الفرقة لإعسار الزوج بالنفقة إذا حكم بها القاضي طلاق رجعي، وللزوج مراجعة زوجته في العدة إذا ثبت يساره. لا يحكم القاضي بالتفريق للإعسار على الفور، بل لا بدّ من إنظار الزوج وإمهاله مدّة من الزّمن حسب اجتهاد القاضي رجاء تدبيره النفقة قبل الحكم بالتفريق. وتم بيان موقف قوانين الأحوال الشخصية في بعض البلاد العربية في موضوعات البحث.
الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة جامعة أم درمان الإسلامية للعلوم الإسلامية والشرعية والقانونية

هذا العمل مرخص حسب الرخصة Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.